(261) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع من ثمنها بقدر عيبها.
(262) 6 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال: ان وجد بها عيبا فليس له ان يردها، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت: هذا قول علي عليه السلام؟ قال: نعم.
(263) 7 - عنه عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي بن الحسين عليهما السلام: كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله أرش العيب.
(264) 8 - عنه عن صفوان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لا يردها على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان يجعل لها اجرا.
(265) 9 - أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال: تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء (266) 10 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله