نحن فيه.
بل يمكن أن يقال: إنه لا يتعين على الحاكم إلزامه بالقبول، بل له دفع الحرج عنه; إما بإلزام الدائن، أو بتصديه للقبض، أو بأمره بالإلقاء عنده، وكل ذلك يوجب التعيين، وصيرورته ملكا للممتنع.
وتوهم: أن ذلك من باب الأمر بالمعروف، المتساوي فيه الحاكم وغيره (1) في غير محله; فإن باب رفع المنازعات موكول إلى الحاكم; لئلا يلزم الهرج، خصوصا في مثل هذه المسألة الاجتهادية المختلفة فيها الأنظار والآراء.
كما أن توهم: عدم ثبوت الولاية في مثله للفقيه (2) ناشئ من عدم التأمل في سعة ولاية السلطان، الثابتة بإطلاقها للفقيه في عصر الغيبة.
والعجب من بعض; حيث يشعر كلامه بعدم ولاية الإمام (عليه السلام) على مثل ذلك (3) غفلة عن حدود ولاية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، المنتقلة إلى الأئمة (عليهم السلام)، وعن كيفية إعمال السلطنة في قضية سمرة، فالتعين بأحد المذكورات في المقام; لأجل الولاية، لا لحكومة دليل الضرر على اشتراطه بقبض الدائن; فإنه غير مرضي.
ثم إنه لو لم يمكن الرجوع إلى الحاكم، ولا الاستئذان منه، ولم نقل:
بكفاية الإلقاء لديه مطلقا، بل اعتبرنا في تعينه قبوله وقبضه، أو من يقوم مقامه، فقيام عدول المؤمنين مقام الحاكم في ذلك محل إشكال; لعدم الدليل على