سمرة بن جندب، مشتمل على قاعدتين: قاعدة الضرر، وهي غير منطبقة على مورد الرواية; حيث إن سمرة ما أضر بالأنصاري في ما له أو نفسه، بل كان يدخل داره بلا استئذان، وهو من الضرار; أي التحريج عليه والهتك له; مما ليس بضرر عرفا (1)، فالمنطبق عليه هو قاعدة الضرار.
وقد أشرنا هناك: إلى أن لفظة «ضرار» كان استعمالها الشائع في الكتاب والحديث; في التحريج، وإيقاع الكلفة والحرج على الغير، بل لعلها لم تستعمل في القرآن الكريم في غيره، وأن استعمالها في الضرر نادر، فراجع رسالتنا في قاعدة الضرر (2).
وقلنا: إن «لا ضرر ولا ضرار» نهي سلطاني نافذ في الأمة (3)، ولا دخل له في تحديد الأحكام الإلهية، والحكومة عليها، كما هو المعروف (4)، فيحرم على الأمة إضرار الغير، وإيقاع الضرار; أي الحرج عليه.
وفي المقام: يكون بقاء الدين مع إرادة المدين الخروج عن عهدته، حرجا عليه ولو لم يمس وجاهته، بل نفس هذا الأمر حينما أراد الخروج عن عهدته، أمر شاق عليه، يدفع بقاعدة الضرار.
وأما كونه مستندا إلى الدائن، فواضح على ما قررناه; فإن ما هو موجب للتحريج على المدين، هو إمساك الدائن عن قبوله عند العرض عليه، وهذا فعل