ومنها: قوله: إن لصاحب الدين حقا، ولذا لم يجب عليه القبول، فإنه قد تقدم عدم ثبوت الحق له، وأما عدم وجوب القبول، فلا يدل على ثبوت الحق; إذ يمكن أن يكون لأجل عدم الدليل على وجوبه، وسيأتي الكلام فيه (1).
ومنها: قوله: لو تقايلا في الأجل فإنه يصح، إذ قد عرفت آنفا ما فيه (2).
وأما ما عن «التذكرة»: من أن الأجل صفة تابعة، فلا يستقل بالسقوط (3)، كما لا يستقل بالثبوت فالظاهر منه أن الأجل صفة للثمن، فوقع البيع بعشرة مؤجلة، نظير الوصف للمبيع، كما لو باع فرسا عربيا مثلا بكذا، فيكون تابعا ثبوتا وسقوطا، غير قابل للانحلال إلى أمرين.
وفيه: منع كونه صفة للثمن، بل النسيئة معاملة خاصة، فيها تأجيل الثمن، فالإشكال من ناحية وحدة القرار، وعدم الانحلال، لا من ناحية التبعية.
مع أن عدم الاستقلال في الثبوت، لا يلزم منه عدمه في السقوط; فإن الخيار غير مستقل في الثبوت، مع أنه مستقل في السقوط.
نعم، بناء على كون الأجل صفة للثمن - بأن يكون الثمن هو الكلي الموصوف بأجل كذا، نظير العبد الموصوف بكونه كاتبا; على نحو الكلي في طرف المبيع - فلا يستقل بالسقوط كما أفاده.
وتوهم: صحة إسقاط الكتابة عن العبد الكاتب الكلي هناك في غير محله; فإن بيع الكلي الموصوف، لا ينحل إلى بيع شي، وكونه موصوفا; فإن العبد غير الكاتب، لم يتعلق به قرار وعقد، بل يكون مباينا للمبيع بما هو مبيع،