الخارجي، وعدم صحة الرد في الملكية الحقيقية، كما يحمل ما ورد بلفظ «الخيار» أو «حق الرد» في الخيارات الجعلية العقلائية على المعنى المعروف.
نعم، لا مانع من اشتراط الخيار على فرض وجود العين، فيتبع كما يتبع الدليل الشرعي إذا دل على سقوطه مع تلف العين، أو حدث فيه شئ، كما مر في خيار العيب (1)، وأما التلف قبل القبض، أو في زمان الخيار المختص، فهو ليس مسقطا للخيار، بل رافع لموضوعه.
وعلى ما ذكرناه، يظهر النظر في كثير من الكلمات، ولا سيما ما في كلمات الشيخ الأعظم (2)، وتعليقة السيد الطباطبائي (قدس سرهما) (3).