هو من الأحكام العقلائية والشرعية، كما أن حرمة حبس ما ل الغير، من الأحكام الشرعية، بل العقلائية أيضا، ولا يختص هذا الحكم بالعقد غير الخياري.
بل مقتضى إطلاق قوله تعالي: (أوفوا بالعقود) (1) وجوب العمل على وفق مقتضى العقد وافيا; وهو تسليم العوضين، ومجرد أن لذي الخيار فسخ العقد، لا يوجب تقييدا للدليل، بل لا يعقل; لأن الخيار حق يوجب بإعماله رفع موضوع وجوب الوفاء، وكذا القواعد الأخر.
وكذا الحال بناء على تعلق الحق بالعين (2); فإن وجوب التسليم الذي هو من الأحكام الواضحة الارتكازية لدى العقلاء، موجب لتسليم ذي الحق على هذا الحكم، فلا يصلح حقه لمنع ذلك.
مع أن غاية ما يقال على هذا المبنى: مزاحمة حق ذي الخيار لما يلزم منه امتناع استرداد العين، كالإتلاف، والبيع، ونحوهما، والتسليم ليس كذلك.
نعم، على هذا القول، يجوز له مطالبة الاستيثاق، وهو أمر آخر، ثم إن في كلام العلامة والشيخ (قدس سرهما)، موارد للنظر، لا يهمنا التعرض لها.