جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٣ - الصفحة ٩٨
وينقسم البيع باعتبار وجودهما في كل من الثمن. والمثمن، والتفريق، إلى أربعة أقسام، فالأول النقد، والثاني الكالي بالكالي، اسم فاعل أو مفعول من المراقبة، لمراقبة كل من الغريمين صاحبه لأجل دينه، ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن، النسيئة، وبالعكس، السلف، وكلها صحيحة، عدا الثاني، فقد ورد النهي عنه بلفظ " بيع الدين بالدين " وانعقد الاجماع بقسميه على فساده كما ستعرفه انشاء الله تعالى في محله.
وكيف كان ف‍ (من ابتاع شيئا مطلقا) من دون تقييد بالتأجيل للثمن وخلافه (أو اشترط) عليه (التعجيل) منه (كان الثمن حالا) وكذا المثمن، أما الاطلاق فللانصراف عرفا وقال الصادق عليه السلام في الموثق (2) " في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا: وجب البيع والثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد " ومنه يعلم حينئذ ما ذكره بعضهم وغيره من أن اشتراط التعجيل مؤكد، بل في الروضة أنه المشهور، وفي الدروس " وأفاد التسلط على الفسخ إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به مثلا " واحتمل في المسالك قويا ذلك مع الاطلاق أيضا، وفي الروضة " لو قيل بثبوت الخيار مع الاطلاق أيضا لو أخل به عن أول وقته كان حسنا ".
قلت: قد يمنع أولا التأكيد بناء على أن الاطلاق يفيد استحقاق المطالبة في كل وقت، كما هو مقتضى الحلول في كل دين، أما وجوب الدفع فعلى المطالبة فعلا، وحينئذ فاشتراط التعجيل يفيد وجوب الدفع بدونها، فهو أمر غير ما يقتضيه العقد، اللهم إلا أن يمنع ذلك ويقال: باقتضاء العقد التقابض من دون مطالبة كما تعرفه انشاء الله في النظر الثالث. وثانيا قد يناقش في صحة الشرط باعتبار تعدد أفراد التعجيل واختلافها، فلا يصح مع الشرط عدم التعيين للجهالة، وعلى تقدير الصحة، فدعوى التسلط على الخيار بالاخلال به في أول وقته يمكن منعها، لعدم صدق الاخلال بالشرط حتى تنتفى ساير الأفراد، نحو التكليف بالمطلق.

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب الدين الحديث 1 (2) الوسائل الباب 1 من أبواب العقود الحديث 2
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث في الخيار 3
2 الأول خيار المجلس 3
3 لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس 4
4 ثبوت الخيار للوكيلين لصدق البيعان عليهما 5
5 المدار في التفرق هو التفرق عن مجلس العقد 8
6 عدم بطلان خيار المجلس لو أكرها على التفرق 9
7 سقوط الخيار باشتراط سقوطه 11
8 سقوط الخيار بمفارقة كل من المتبايعين ولو بخطوة 13
9 سقوط الخيار بالتخاير 15
10 لو التزم أحدهما به سقط خياره دون صاحبه 16
11 ولو خير أحدهما فسكت فخياره باق 16
12 سقوط الخيار بالشراء من ينعتق على المشترى 19
13 لو كان العاقد واحدا عن اثنين كان الخيار باقيا 20
14 القسم الثاني خيار الحيوان 23
15 خيار الحيوان ثلاثة أيام 24
16 خيار الحيوان للمشتري خاصة 24
17 ابتداء الخيار من حين العقد 28
18 الخيار يسقط باشتراط سقوطه وبالتزامه 29
19 يسقط الخيار بانقضاء المدة 30
20 القسم الثالث خيار الشرط 32
21 لا بد ان يكون مدة خيار الشرط مظبوطة 32
22 لكل منهما ان يشترط الخيار لنفسه أو لغيره 34
23 يجوز لهما اشتراط خيار المؤامرة 35
24 للبايع اشتراط الخيار مدة معينة برد الثمن وارتجاع المبيع انشاء 36
25 النماء من حين العقد إلى حين الفسخ للمشترى كما ان التلف منه 39
26 المعتبر في رد المبيع رد العين 40
27 القسم الرابع خيار الغبن 41
28 الزيادة والنقيضة لا بد أن يكون بمقدار لا يتسامح فيها عادة 43
29 لا يسقط الخيار بالتصرف قبل ظهور الغبن 44
30 لا يثبت بالغبن أرش 50
31 القسم الخامس خيار التأخير 51
32 المدة في تأخير الثمن ثلاثة أيام وإن تأخر أزيد فللبايع الخيار 52
33 لا فرق في اعتبار الثلاثة بين الحيوان وغيره 56
34 لا فرق في المدة بين افراد المبيع 56
35 مبدء المدة من حين التفرق 56
36 لو تلف المبيع في الثلاثة كان من مال البايع 57
37 قاعدة التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له لا تشمل المقام 58
38 من اشترى ما يفسد ليومه إن جاء بالثمن قبل الليل والا فلا بيع له 59
39 احكام الخيارات 61
40 خيار المجلس مختص بالبيع 61
41 خيار الشرط يثبت في كل بيع لا يستعقبه العتق 61
42 خيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف 62
43 خيار الشرط لا يثبت في الابراء والطلاق والعتق 64
44 التصرف من المشترى يسقط خيار الشرط 65
45 لو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره 69
46 لو أذن أحدهما بالتصرف فيما انتقل إليه وتصرف الآخر فيما انتقل إليه أيضا سقط خيارهما 72
47 إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث 74
48 امتداد الخيار ما دام الميت والاخر في المجلس 75
49 لا فرق في ارث الخيار بين حصوله فعلا للميت وبين حصول سببه 76
50 لو جن ذو الخيار قام وليه مقامه 77
51 لو كان الميت مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه 77
52 المبيع يملكه المشترى بالعقد 78
53 نماء المبيع بين العقد وانقضاء الخيار للمشترى 82
54 إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه 83
55 إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشترى وإن كان الخيار للمشترى خاصة فالتلف من مال البايع 85
56 خيار الشرط يثبت من حين العقد 91
57 إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح 92
58 خيار الرؤية وهو لا يثبت إلا في بيع الأعيان من غير مشاهدة 92
59 ويفتقر ذلك إلى ذكر النوع وذكر الوصف 92
60 يبطل العقد مع الاخلال بذكر الوصف والنوع ويصح مع ذكرهما 93
61 فان كان المبيع على ما وصفه فالبيع لازم والا كان المشترى بالخيار 94
62 لو اشترى صيغة بالوصف ثبت له الخيار إذا لم يكن على الوصف 95
63 في فورية هذا الخيار وتراخيه 95
64 صحة اسقاط هذا الخيار بعد تحققه 96
65 الفصل الرابع في احكام العقود في النقد والنسيئة 97
66 من ابتاع شيئا مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا 98
67 في صحة اشتراط تأجيل الثمن 99
68 في لزوم تعيين مدة الاجل 100
69 لو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا كان البيع باطلا 100
70 في حكم ما لو باع بثمن حال أو بأزيد منه إلى أجل 102
71 بطلان البيع إلى وقتين متأخرين 107
72 جواز ابتياع البايع المتاع قبل حلول أجل الثمن إذا لم يكن قد اشترط ذلك حين العقد 108
73 جواز ابتياع البايع المتاع بعد حلول الاجل بمثل ثمنه حالا أو مؤجلا 112
74 عدم وجوب دفع الثمن على المشترى قبل حلول الاجل وإن طولب 114
75 عدم وجوب أخذ الثمن على البايع إن دفعه تبرعا قبل حلول الاجل 114
76 وجوب أخذ الثمن على البايع بعد حلول الاجل وتمكنه منه 115
77 إن امتنع البايع من أخذ الثمن وتلف كان من ماله 116
78 وجوب أخذ المتاع على من اشترى سلمأ إن تمكنه البايع منه 119
79 جواز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشترى عارفا بقيمته 120
80 جواز تعجيل الثمن بنقصان منها 121
81 وجوب ذكر الاجل على من ابتاع شيئا مؤجلا وأراد بيعه مرابحة 122
82 فإن باع مرابحة ولم يذكر الاجل كان للمشتري الخيار 123
83 النظر الثاني فيما يدخل في المبيع 126
84 فيما يدخل في المبيع إذا باع بستانا 129
85 فيما يدخل في المبيع إذا باع دارا 130
86 فيما يدخل في المبيع إذا باع أرضا 134
87 لو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبايع ويجب على المشترى تبقيته 136
88 لو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل 137
89 لو كان المقصود من الشجر ورده فهو للبالغ 139
90 استحقاق المالك تبقية الثمرة على الأصول 141
91 جواز سقى الثمرة والأصول لصاحبها 142
92 الاحجار المخلوقة في الأرض تدخل في بيع الأرض 143
93 النظر الثالث في التسليم 144
94 إطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم المبيع والثمن 144
95 جواز اشتراط البايع تأخير التسليم إلى مدة معينة 147
96 الكلام فيما يتحقق به القبض 148
97 إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه 157
98 إذا أنقصت قيمته قبل قبضه كان للمشترى رده 158
99 إذا حصل للمبيع نماء كان للمشترى 160
100 إذا اختلط المبيع بغيره في يد البايع فللمشتري الخيار 160
101 لو باع جملة فتلف بعضها فللمشتري فسخ العقد 161
102 وجوب تسليم المبيع مفرغا 162
103 لو باع شيئا فغصب من يد البايع فللمشتري الفسخ 162
104 لو منعه البايع عن التسليم ثم سلم بعد مدة كان له الأجرة 164
105 جواز بيع المتاع الذي لم يقبضه 164
106 كراهة بيع المتاع الذي لم يقبضه 169
107 جواز بيع ما ملكه بغير ابتياع وان لم يقبضه 170
108 صحة الشراء لو دفع إليه مالا وقال اشتر به طعاما لى 173
109 إذا قبض المشتري المبيع وادعى نقصانه فالقول قوله إن لم يحضر كيله ولا وزنه 175
110 إذا ادعى المشتري نقصان المبيع وقد حضر الكيل والوزن فالقول قول البايع 177
111 إذا اسلفه في طعام ببلده لم يجب عليه دفعه في غيره 178
112 جواز المطالبة بالقيمة إذا أسلفه في طعام ولم يكن عنده حين الاجل 178
113 لو كان مقروضا بالطعام في بلد يجوز أخذ القيمة بسعر ذاك البلد 180
114 جواز مطالبة الغاصب بالمثل أو القيمة حيث كان 181
115 إذا أطلقا المتبايعان نقدا انصراف إلى نقد البلد 183
116 إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالقول قول البايع إن كان المبيع باقيا 184
117 إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله فالقول قول البايع 187
118 إذا اختلفا في قدر المبيع فالقول قول البايع أيضا 189
119 إذا اختلفا في تعيين ما هو المبيع فهنا دعويان فيتحالفان 189
120 لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك 193
121 لو اختلف ورثة البايع وورثة المشتري في القدر فالقول قول ورثة البايع في المبيع وورثة المشترى في الثمن 194
122 إذا اختلفا في صحة العقد وبطلانه فالقول قول من يدعي صحته 194
123 النظر الخامس في الشروط 198
124 كل شرط لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفا للكتاب والسنة فهو جائز 199
125 عدم جواز اشتراط مالا يدخل في مقدوره 203
126 جواز ابتياع المملوك بشرط ان يعتقه 205
127 لو باع العبد المشروط عليه عتقه فلبايع الخيار بين الفسخ والامضاء 207
128 العبد المشروط عتقه يجوز اعتاقه عن كفارته 209
129 الكلام في صحة البيع المشتمل على الشرط الفاسد وبطلانه 211
130 جواز شرط الضمان في البيع للثمن كله أو بعضه 216
131 إذا اشترط العتق فاعتقه فقد لزم البيع 218
132 عدم جواز بيع الصبرة المجهولة 221
133 جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة من غير مسح 224
134 لو باع أرضا على انها جريان معينة فكانت أقل فللمشتري الخيار 228
135 صحة المعاملة لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد 233
136 جواز بيع السمن بظروفه 234
137 الفصل الخامس في احكام العيوب 235
138 من اشترى مطلقا اقتضى سلامة المبيع من العيوب 235
139 لو ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري بالخيار 236
140 سقوط الرد بالتبري من العيوب 237
141 سقوط الخيار بالعلم بالعيب قبل العقد 238
142 في سقوط الخيار باسقاطه وعدم جواز الرد بإحداثه فيه حدثا 239
143 في عدم جواز الرد بحدوث عيب بعد القبض 240
144 جواز الرد لو كان العيب الحادث قبل القبض 241
145 الكلام فيما يسقط به الأرش خاصة دون الرد 244
146 لو أراد بيع المعيب فالأولى الاعلام أو التبري من العيوب 246
147 إذا ابتاع شيئين صفقة ثم علم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا 247
148 لو اشترى اثنان بالشركة شيئا كان لهما معا الخيار لا منفردا 249
149 جواز رد الأمة بعد الوطئ إذا علم بأنها حبلى 251
150 إذا أراد ردها يرد معها نصف عشر ثمنها 252
151 لا ترد الأمة مع الوطي بغير عيب الحمل 255
152 القول في أقسام العيوب 257
153 في بيان ما هو الضابط في العيوب 258
154 لو أخل البايع بما اشترط عليه المشترى فله الخيار 262
155 التصرية تدليس 262
156 الكلام في احكام التصرية 264
157 الكلام في ثبوت التصرية في الشاة 273
158 لو زالت التصرية قبل ثلاثة أيام سقط الخيار 274
159 الثيبوبة ليست عيبا 276
160 لو شرط البكارة فكانت ثيبا كان له الرد 278
161 الاباق الحادث عند المشترى لا مرد به العبد 279
162 لو أبق العبد عند البايع كان للمشترى رده 280
163 ثبوت الخيار العيب للمشتري إذا لم تحض الأمة في ستة أشهر وكانت مثلها ممن تحيض 281
164 الدردي في الزيت عيب موجب للرد 282
165 تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس 283
166 إذا قال البايع بعتك بالبراءة وأنكر المبتاع فالقول قوله 285
167 إذا ادعى المشتري سبق العيب على القبض وأنكره البايع فالقول قوله 287
168 بيان طريق معرفة الأرش 288
169 كيفية طريق معرفة مقدار الأرش 289
170 إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول 295
171 إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشترى رده 296
172 ما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة 296
173 يرد المملوك من أحداث السنة 297
174 الفصل السادس في المرابحة و المواضعة والتولية 303
175 الكلام في المرابحة وتوابعها 305
176 في شرائط بيع المرابحة 306
177 لابد من ذكر الصرف والوزن ان اختلفا 308
178 إن عمل فيه غيره بأجرة مسماة صح أن يضمها إلى الثمن 311
179 لو اشترى بثمن معيبا ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي 312
180 لو جنى العبد ففداه السيد لم يجز له أن يضم الفدية إلى ثمنه 312
181 كراهة نسبة الربح إلى المال 313
182 لو شرط البايع في حال البيع ان يبيعه المتاع لم يجز 315
183 لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل فللمشتري الخيار 317
184 إذا حط البايع بعض الثمن للمشترى أن يخبر بالأصل 320
185 من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة 321
186 إذا قوم على الدلال متاع لم يجز بيعه مرابحة 323
187 إذا قوم التاجر على الدلال متاعا لم 325
188 يجب عليه الوفاء 327
189 الكلام في التولية 329
190 كلام في المواضعة 330
191 في حرمة الربا 332
192 فساد المعاملة الربوية 335
193 ثبوت الربا في كل معاوضة 337
194 بيان الجنس الذي اعتبر اتحاده في الربا 338
195 لو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل 341
196 الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا 345
197 ثمرة النخل جنس واحد وان اختلفت أنواعه 347
198 كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه 348
199 ما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجاقسه 354
200 اختلاف اللحوم بحسب اختلاف أسماء الحيوان 355
201 الطيور أجناس مختلفة 356
202 الألبان تتبع اللحم في التجانس والتخالف 357
203 تبعية الادهان لما تستخرج منه 358
204 لا ربا الا في مكيل أو موزون 358
205 ثبوت الربا في الطين الموزون كالأرمني 362
206 الاعتبار في المكيل والموزون بعادة الشرع 363
207 إذا اختلف البلدان في المكيل والموزون كان لكل بلد حكمه 365
208 في اعتبار المساواة وقت الابتياع 366
209 جواز بيع اللحم نيا بمقدد متساويا 367
210 جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل 369
211 جواز بيع الحنطة بالدقيق وزنا متساويا 370
212 جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدمه إذا كان غير متعارف 372
213 جواز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل 376
214 جواز بيع الخلول بعضها ببعض 377
215 لا ربا بين الوالد وولده 378
216 لا ربا بين المولى ومملوكه 380
217 لا ربا بين الزوج وزوجته 381
218 لا ربا بين المسلم واهل الحرب 382
219 ثبوت الربا بين المسلم والذمي 383
220 عدم جواز بيع لحم الحيوان من جنسه جواز بيع لحم بحيوان 384
221 غير جنسه إذا كان حاضرا 386
222 جواز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية 389
223 القسمة تميز أحد الحقين وليست بيعا 390
224 جواز بيع درهم ودينار بدينار ودرهمين 391
225 طريقة التخلص من الربا 396
226 في وجوب رد الزيادة المأخوذة بالربا 397
227 وجوب رد العوضين في المعاملة الربوية 397
228 حكم من أبي بجهالة ثم تاب 399