الصحيحة ورواية ابن رباط - على ظهور الضمان في الضمان بالعوض الواقعي.
وأما ما قيل في مقام التأييد لهذا القول: من أن ظاهر الروايات بقاء ضمان ما قبل القبض، وعدم تأثير القبض في رفعه، لا تشريع ضمان على حدة، ولازمه بقاء الضمان بالمسمى.
وهذا هو الظاهر من قوله (عليه السلام): «على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيام» لأن معناه أن القبض ليس غاية للضمان، بل الغاية انقضاء شرطه (1)، وهذا هو المحكي عن الشهيد والعلامة (قدس سرهما) (2). وبه قال الشيخ الأعظم (قدس سره) (3) ويرجع إلي أن الباقي هو شخص الضمان السابق.
ففيه ما أشرنا إليه سابقا: من أن الحكم في القاعدتين، كلي متعلق بموضوع كلي، وكل من الموضوعين يخالف الآخر (4)، فموضوع إحداهما «كل مبيع تلف قبل قبضه» وموضوع الأخرى «تلفه قبل انقضاء الشرط» وبين العنوانين عموم من وجه، فيجتمع الموضوعان تارة، ويفترقان أخرى، وفي مثله لا معنى لبقاء شخص الحكم.
وقوله (عليه السلام): «على البائع حتى ينقضي الشرط» لا يدل إلا على أن الضمان عليه إلى انقضاء الخيار، وأما أن هذا عين الضمان السابق، أو مثله، أو مخالفه.
فلا دلالة فيه، فالغاية غاية للحكم الكلي المجعول على موضوعه; وهو التلف في زمان الخيار، لا للحكم المجعول على موضوع آخر أجنبي عنه.