التي تعلق بها العقد إنشاء إلى الحال الأول، والعقد والحل الإنشائيان أمر، وترتب الأثر - وهو النقل واقعا ولو في اعتبار العقلاء، أو الرد واقعا - أمر آخر.
وعلى هذا: فلا يكون التلف موجبا لسقوطه وبطلانه، من غير فرق بين تعلق الحق بالعقد كما هو الأقوى، أو بالعين; فإن المراد بتعلق الحق بها، أن لذي الخيار حق استردادها إنشاء، وأما حق إرجاع العين الخارجية حقيقة إلى ملكه، فهو أجنبي عن الخيار; ضرورة أن رجوع العين حقيقة من آثار رد العين في الملك إنشاء، أو حل العقد كذلك، فتدبر جيدا.
ثم إن أقوى الاحتمالين، هو تعلق الخيار بالعقد، فلذي الخيار حق فسخه، ويتبعه رجوع العوضين إنشاء، ثم اعتبار الرجوع حقيقة لدى العقلاء.
وقد مر منا: أن الرد الحقيقي والتمليك الحقيقي، غير قابلين للجعل، وليسا تحت قدرة المتعاقدين; ضرورة أن اعتبار العقلاء أو ما هو متقوم به، ليس تحت اختيارهما، وما هو تحت اختيارهما وقابل للجعل هو الإنشائي; من العقد، والحل، وإيجاد موضوع حكم العقلاء (1).
ثم إن الخيار عند العقلاء في الخيارات العقلائية - كخيار تخلف الشرط، والوصف، وخيار الغبن، والعيب - هو حق فسخ العقد كما أشرنا إليه، وعلى ذلك يحمل كل دليل ورد فيه لفظ «الخيار» كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «البيعان بالخيار» (2) و «صاحب الحيوان بالخيار» (3).