مر القول فيه في خيار الحيوان، ولا يبعد ثبوت الضمان أيضا على من لا خيار له; لما ذكرنا سابقا من صدق «صاحب الحيوان» وصدق «المشتري والبائع» عليهما، فراجع (1).
والحاصل: أن الثبوت لصاحب الحيوان مطلقا، غير بعيد.
وأما ثبوت الضمان في الثمن فيما إذا لم يكن حيوانا - بأن يكون تلفه في مدة خيار البائع المختص به على المشتري - فمحل إشكال، بل منع; لفقد الدليل، واختصاص الأخبار بالمبيع، ودعوى القطع بالمناط (2) في غير محلها، بل دعوى استفادة الاختصاص بالحيوان، وعدم الثبوت في الأثمان والعروض غير الحيوان، غير بعيدة.
والتمسك باستصحاب ضمان المشتري للثمن قبل القبض إلى ما بعده (3) في غير محله، مع ما فيه من الإشكال; لأنه لا ينبغي الإشكال، في أنه من استصحاب الكلي من القسم الثالث، لا من قبيل استصحاب الشخص، بداهة أن الحكم الثابت لما قبل القبض - على فرض صحته، وسيأتي الكلام فيه (4) - حكم كلي ثابت لموضوع; هو الشئ قبل قبضه، وحكم التلف في زمان الخيار، أيضا حكم كلي ثابت لموضوع آخر، مخالف للموضوع الأول، فلا يعقل أن يكون الحكمان واحدا.
وعلى ذلك: إذا وجد في الخارج فرد من أحدهما، فهو مخالف للفرد من