الآخر، فاستصحاب الحكم الشخصي (1)، لا وجه له.
وأما الكلي، فالإشكال فيه ليس من أجل كونه كليا من القسم الثالث (2)، وإن كان له وجه في مثل المورد، بل لأجل أن الكلي المنتزع من المصداقين أو الكليين، ليس بحكم شرعي، ولا موضوعا له، فلا يجري استصحابه، والمقام من قبيله.
هذا إذا كان الضمان في القاعدتين بمعنى واحد; إما ضمان المعاوضة، أو ضمان التلف، وإلا فالإشكال أوضح.
ثم على فرض جريان الاستصحاب المذكور، فلا يعارضه استصحاب عدم انفساخ العقد (3); فإن المفروض ثبوت الانفساخ بحسب الحكم الشرعي المستفاد من الروايات، فيما إذا تلف الثمن أو المثمن.
فالحكم الشرعي قضية تعليقية، فكأنه قال: «إذا تلف الثمن انفسخ العقد، وكان من ما ل المشتري» ومع الشك في ثبوت هذا الحكم التعليقي الثابت قبل القبض يستصحب، فيقال: «إذا تلف بعد القبض في زمان الخيار، يكون من ما له، وينفسخ العقد» وهذه الكبرى الشرعية المستصحبة، حاكمة على الاستصحاب التنجيزي; أي أصل عدم الانفساخ; لأن الميزان الذي ذكرناه في باب الحكومة محقق، فراجع محاله (4).