كما تقدم (1).
كما أن الحمل على حدوث الخيار بعد المجيء بالثمن (2)، خلاف الظاهر; فإن قوله: «إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة» ظاهر في الخيار في تمام السنة، وأن الإتيان بالثمن لفسخ المعاملة، أو فسخ للمعاملة، فيترتب عليه لزوم الرد، وهذا واضح عرفا، والمناقشة فيه غير واردة.
ومنها: رواية بشار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه.
قال: «نعم، لا بأس به».
فقلت له: أشتري متاعي؟!
فقال: «ليس هو متاعك، ولا بقرك، ولا غنمك» (3).
والظاهر من قوله (عليه السلام): «ليس هو متاعك، ولا بقرك» أن هذا الحكم ثابت في بيع الحيوان أيضا.
فالقول: بأنه ليس في مقام البيان حتى يشمل البيع الخياري (4) غير وجيه.
كما أن الظاهر منه بحسب ارتكاز العرف، أن المتاع متاعه بالبيع، لا بانقضاء الخيار.