كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٤٥٤
له بالشراء، والحمل على ما ذكر آنفا، خلاف فهم العرف.
وعلى ذلك: لافرق في الدلالة على المشهور، بين القول بالكشف أوا لنقل (1).
كما أن المقايسة بين ذلك وبين المطلقة الرجعية (2) التي ورد فيها أنها بحكم الزوجة (3) في غير محلها; لأن الظاهر من الروايات هناك، جواز النظر قبل حصول الرجوع; فإنها بحكم الزوجة في الأحكام إلا ما ندر، فقياس المقام بما هناك - لرد ما ذكرناه من الاستئناس أو الدلالة - في غير محله.
ومنها: ما دل على أن النماء في زمن الخيار للمشتري، كرواية إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام)، وسأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج... إلى أن قال: على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة، أن ترد علي.
فقال: «لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه».
قلت: فإن كان فيها غلة كثيرة، فأخذ الغلة، لمن تكون الغلة؟
فقال: «للمشتري، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ما له؟!» (4).
وظاهر الذيل إرجاعه إلى ارتكازه العقلائي; من أن الدار ما له، وإذا تلفت تكون من ما له، فتكون الغلة له، والحمل على شرط النتيجة (5) خلاف الظاهر

١ - الدروس الشرعية ٣: ٢٧٠، أنظر المكاسب: ٢٩٨ / السطر ١٦.
٢ - المكاسب: ٢٩٩ / السطر ١٦.
٣ - راجع وسائل الشيعة ٢٢: ١٣٥، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ١ و ١٣ و ٢٠، وأبواب العدد، الباب ١٨ و ٢٠ و ٢١.
٤ - الكافي ٥: ١٧١ / ١٠، الفقيه ٣: ١٢٨ / ٥٥٩، تهذيب الأحكام ٧: ٢٣ / ٩٦، وسائل الشيعة ١٨: ١٩، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 8، الحديث 1.
5 - لاحظ المكاسب: 299 / السطر 6.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست