أيضا مخالفا لفهم العقلاء.
بل لقوله (عليه السلام): «وإذا افترقا وجب البيع» إذ من الواضح أن العرف يفهم منه، أن الافتراق غاية للخيار، وموجب للزوم فقط، لا أنه موجب له ولأصل الملكية، فلو كان حصولها متوقفا عليه، لوجب التنبيه عليه مع حكم العقلاء على خلافه، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه.
ومنها: جملة من الروايات المشتملة على رد الجارية من الجنون، والبرص، والجذام، والقرن (1)، فإن المراد من «الرد» وإن كان فسخ العقد بتلك العيوب، لكن التعبير ب «الرد» ظاهر في أنه ملكها، فله ردها في الملكية بالخصال المذكورة، وهو واضح للمتدبر.
ومنها: ما دل على جواز النظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء، كصحيحة ابن رئاب وفيها بعد ما ذكر سقوط الخيار بإحداث الحدث:
قيل له: وما الحدث؟
قال: «إن لامس، أو قبل، أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء» (2).
فإن الظاهر المتفاهم عرفا، أن الشراء موجب لحلية النظر; لكونها ملكا له، لا أن النظر موجب للملكية، والمقارنة الخارجية بين النظر والملك، توجب حصوله في حال الملك; فإنه نظر دقيق فلسفي مخالف لفهم العرف.
بل الظاهر من صدرها أيضا، أن إحداث الحدث - كاللمس والتقبيل - جاز