____________________
فرده رقا، فالأقرب عدم ثبوت الخيار، للامتثال، واستناد التفريط إلى المالك حيث لم يتعين المطلقة، ولو عين لو نوعا تعين، فيتخير مع الخلاف في الفسخ والإمضاء، وإلزامه بالكتابة ثانيا.
فرع لو اشترى من ينعتق عليه بشرط العتق لم يصح، لتعذر الوفاء بالشرط، فإنه ينعتق عليه قبل أن يعتقه.
الفصل الثاني: في اشتراط أضداد هذه الأمور، كأن يشترط عليه أن لا يعتق، أو لا يطأ الجارية. ولا شك أن مقتضى عقد البيع انتقال المبيع إلى المشتري، ويلزمه تسليطه على المبيع بسائر أنواع التصرفات، فإذا شرط عليه أن لا يعتق أو لا يطأ فقد شرط ما ينافي العقد، فيكون باطلا. وأيضا الكتاب والسنة وردا بتسويغ العتق، بل واستحبابه وبوطء الأمة، وهو مانع منهما، فيكون مخالفا للكتاب والسنة.
وإذا فسد الشرط هل يسري فساده إلى البيع؟ أو يكون صحيحا والباطل هو الشرط خاصة؟ المصنف (1) والعلامة على الأول (2) والشيخ على الثاني (3) وبه قال القاضي (4) وأبو علي (5).
احتج الأولون بأن الشرط له قسط من الثمن، فإنه قد يزيد باعتباره وقد ينقص،
فرع لو اشترى من ينعتق عليه بشرط العتق لم يصح، لتعذر الوفاء بالشرط، فإنه ينعتق عليه قبل أن يعتقه.
الفصل الثاني: في اشتراط أضداد هذه الأمور، كأن يشترط عليه أن لا يعتق، أو لا يطأ الجارية. ولا شك أن مقتضى عقد البيع انتقال المبيع إلى المشتري، ويلزمه تسليطه على المبيع بسائر أنواع التصرفات، فإذا شرط عليه أن لا يعتق أو لا يطأ فقد شرط ما ينافي العقد، فيكون باطلا. وأيضا الكتاب والسنة وردا بتسويغ العتق، بل واستحبابه وبوطء الأمة، وهو مانع منهما، فيكون مخالفا للكتاب والسنة.
وإذا فسد الشرط هل يسري فساده إلى البيع؟ أو يكون صحيحا والباطل هو الشرط خاصة؟ المصنف (1) والعلامة على الأول (2) والشيخ على الثاني (3) وبه قال القاضي (4) وأبو علي (5).
احتج الأولون بأن الشرط له قسط من الثمن، فإنه قد يزيد باعتباره وقد ينقص،