وهذا هو مقتضى القاعدة في الأشباه والنظائر، فلو باع الراهن العين المرهونة، لم يقع صحيحا فعليا إلا بعد رفع المنع; بالفك، أو بالإجازة.
وما قد يقال في عدم صحة الإجازة: من أنها لتحقق الانتساب إلى المجيز، وفي المقام لا معنى له، وليس للمشروط له إلا إسقاط حقه، لا إجازة البيع (1).
فيه: - مضافا إلى ما حقق في محله; من أن الإجازة في الفضولي، لا توجب الانتساب، بل هي مضادة له (2) - أن الإجازة في المقام، توجب رفع المانع عن التأثير والصحة، كما أن إذن صاحب الحق يوجبه.
ومنه يظهر النظر فيما يقال: من أن العقد الثاني ليس له حتى يجيزه، والإجازة لا تفيد، كما أن إسقاط حقه لا يفيد (3).
وأما ما قيل: من أن العقد إذا لم يؤثر في الحين، فلا دليل على تأثيره فيما بعد، وصيرورته صحيحا فعليا (4).
ففيه ما لا يخفى; فإن عقد المكره والفضولي أيضا كذلك، وقضية انقلاب العنوان في الفضولي والانتساب إليه، لا ترجع إلى محصل معتد به، والحل أن المانع إذا ارتفع، يقع صحيحا بعد استجماع الشروط.
نعم، يمكن التفصيل بين العقود والإيقاعات; بما قيل في الفضولي (5)، وقد قربنا في محله صحة الفضولي في الإيقاع على القواعد (6)، والأمر سهل.