باعتبار إرجاع العين بماليتها، مما لا يرجع إلى محصل.
مع أنه على فرض التسليم لا ينتج; لأن ماهية الشئ وسائر أوصافه وإضافاته، قائمة به، وتنعدم بانعدامه.
إلا أن يقال: إن العقد تعلق بالمالية المطلقة ولو في غير المعقود عليه، وهو مما لا يصح التفوه به.
والتحقيق أن يقال: إن البيع عبارة عن المبادلة الإنشائية، وهي التي تقع تحت الإنشاء، وتكون مقدورة للمنشئ، ومتحققة في الفضولي وعقد المكره وأما النقل الواقعي فهو من الاعتبارات العقلائية، ولا يعقل تعلق الإنشاء به، وكذا الحال في جميع العقود والإيقاعات، ومنها الفسخ، وهو متعلق بالعقد الناقل إنشاء، ويحل العقد الإنشائي.
وهذا العقد الإنشائي بما أنه متعلق بالعوضين حال وجودهما، يكون باقيا اعتبارا، وليس تابعا في بقائه لبقاء العوضين; فإنه ليس من الصفات الخارجية التابعة وجودا وبقاء للأعيان، بل له بقاء اعتباري تابع لاعتباره.
وهذا الوجود الاعتباري باق عرفا حتى مع تلف العوضين; إذ لا يكون القرار امتداده بامتداد العين زمانا، ولا تابعا في البقاء للعوضين، بل هو نحو اعتبار من الإنشاء والجعل حال وجود العوضين، وباق في الاعتبار إلى ما شاء الله، من غير دخالة للحالات الطارئة المتأخرة فيه.
والفسخ حل للعقد الإنشائي، وبعد الفسخ إن كان العوض موجودا، يحكم العقلاء برده إلى صاحبه، ومع عدمه برد المثل أو القيمة عوضا عنه وغرامة، من غير أن يؤثر الفسخ في ردهما ابتداء، وقد تقدم الكلام مستقصى في خيار الغبن فراجع (1)، هذا في التلف حقيقة أو عرفا.