المالك فهو خارج عن محل الكلام، لأنه ليس للمالك إلا إجازة واحدة منها، فلو بيع كتابه بدرهم ثم بيع هذا الكتاب في زمان البيع الأول أو بعده بدينار ثم بيع هذا ثالثا بثوب فلا يكون الصحيح من هذه العقود إلا ما أجازه المالك. وصحته لا تتوقف على صحة غيره ولا تستلزمه فيقع غير ما أجازه باطلا.
نعم، بناء على عدم اعتبار مالكية المجيز حين العقد فللمجاز له إجازة عقد آخر من العقود مطلقا، سابقا كان أو لاحقا بناء على الكشف والنقل، لأن المجاز له بإجازة المالك صار مالكا فله إجازة أي عقد تعلق بماله، سواء وقع من غيره أو منه.
ويحتمل أن يصح له ولو بلا إجازة إذا صدر عنه، فإن المقام من صغريات من باع شيئا ثم ملك. وبناء على اعتبار مالكية المجيز حين العقد: فعلى الكشف له إجازة ما وقع بعد عقده دون ما وقع قبله، وعلى النقل ليس له الإجازة مطلقا.
وبالجملة: محل البحث إنما هو في العقود المترتبة، وترتبها: إما بوقوع العقود من أشخاص متعددة على نحو تعاقب الأيدي، وإما بوقوعها على أثمان متعددة ولو من شخص واحد. والترتب تارة يقع في أحد العوضين، وأخرى في العوض والمعوض. والمصنف إنما عدل عن تعبير الفقهاء: من أن في العقود الواقعة على المثمن يصح المجاز وما بعده، وفي العقود الواقعة على الثمن يصح وما قبله، إلى ما ذكره لإدخال الترتب التركيبي، فإن تعبيرهم مختص بالترتب البسيط، أي الواقع على أحد العوضين.
وحيث إن تصوير الصور في غاية الصعوبة وإن كان حكمها في غاية السهولة فلا بأس بذكر جميع الصور التي فرضها المصنف. ثم إن قوله (قدس سره): " وعلى كل منهما:
إما أن يكون المجاز أول عقد وقع على المال، أو عوضه، أو آخره، أو وسطه " ليس لبيان التقسيم لكل من القسمين، بل المراد أن المجاز: إما أول عقد وقع على المال، وإما آخره أو وسطه، وهكذا المجاز إما أول عقد وقع على عوضه أو آخره أو وسطه، ثم الوسط إما أن يكون مثل الأول والآخر في وقوعه على ما وقعا، وإما أن