في ملك المشتري الثاني حقيقة.
فالتصرفات الاعتبارية والحقيقية، لا تنافي حق الخيار، سواء قلنا: بأن الحق متعلق بالعين، أو بالعقد; فإن معنى تعلق الحق بالعين، أن له استرجاعها إنشاء لا حقيقة; لامتناع الاسترجاع الحقيقي المتقوم باعتبار العقلاء، والاسترجاع الإنشائي لا ينافي ملكية الغير حقيقة، كما لا ينافي معدومية العين على ما أشرنا إليه آنفا (1).
فإذا فسخ العقد، وأرجع العوضين إنشاء، وصار الفسخ موضوعا للحكم العقلائي، يحكم بالبدل مع نقل العين، وعدم كونها في ملك المشتري، فتدبر فيه، فإنه حقيق به.
وعلى ذلك: تسقط جميع الاحتمالات والوجوه المتوهمة.
مع أن في بعضها إشكالا عقليا; وهو انفساخ العقد الثاني، فإن ذلك إما أن يكون بلا سبب، وهو محال.
أو يكون بسبب هو غير فسخ العقد الأول، وهو مفقود.
أو السبب هو الفسخ، فإن رجع ذلك إلى أن الفسخ لهذا فسخ لذلك، فهو محال; لعدم تعلقه به.
وإن رجع إلى أن ذلك يوجب انفساخه، ورجوع العين إلى المشتري، ومنه إلي ذي الخيار، فهو محال بإنشاء واحد.
ففي الحقيقة، يرجع ذلك إلى عدم تأثير الفسخ في العقد الأول إلا بعد تأثيره في العقد الثاني، ورجوع العين إلى ملك الطرف ليحقق عنوان الفسخ، وهذا محال في محال.