إنه منصرف عن الأيدي الأمانية، مالكية كانت أو شرعية، وكذا عما إذا كان الأخذ بإذن المالك أو الشارع.
ومن المعلوم: أن انصراف الدليل عن مورد، ليس دليلا على عدم الثبوت، بل من قبيل عدم الدليل عليه، فدليل اليد مقتض للضمان في غير الموارد المنصرف عنها، وأما فيها فلا يدل على الضمان، كما لا يدل على عدمه، فاشتراطه في ضمن العقد لا ينافي القاعدة.
وأما بحسب الأدلة الخاصة، فقد دلت جملة من الروايات على عدم الضمان، كصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: «ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة، ما لم يكن يكرهها، أو يبغها غائلة» (1).
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل، تكارى دابة إلى مكان معلوم، فنفقت الدابة.
فقال: «إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر فهو ضامن; لأنه لم يستوثق منها» (2) ونحوهما غيرهما (3).