منفصلة، من غير فرق بين كون الاشتراط في ضمن عقد الشركة، أو عقد التشريك، أو في ضمن عقد آخر، فلو شرك غيره في حيوان على النصف، واشترط عليه أن يكون الثلثان من لبنه أو نتاجه له صح، وكان على وفق القواعد. وما قيل في وجه البطلان غير وجيه، كقول بعضهم: إنه غير معقول (1) إذ لم يتضح أنه مخالف لأي برهان فلسفي، يدل على امتناع عدم تبعية نماءآت الملك له، بعد وقوعه في الخارج على ما نذكره.
وكقول بعض: إنه مخالف للقواعد العقلائية والشرعية (2).
وفيه: أن غاية ما تقتضيه القواعد، تبعية النماء والمنافع للملك لو خليا وطبعهما، دون ما إذا تصرف المالك بما يوجب الانفكاك، كبيع الثمار، وإجارة الأشجار والمساكن، وعقد المزارعة إذا كان البذر لأحدهما مثلا، وعقد المساقاة... إلى غير ذلك; مما ينفك النماء والمنافع فيه عن الأملاك، فهل الانفكاك في تلك الموارد، تراه غير معقول، أو غير عقلائي، أو غير شرعي؟!
وكقول بعض: إن الشرط إذا وقع في عقد الشركة، يكون مخالفا لمقتضاه فيبطل (3).
وفيه: أن مقتضى عقد الشركة، ليس إلا مشاركة المتعاملين في العين، وأما كون نماء الملك لصاحبه، فليس من مقتضياته، فإذا قال: «شركتك في كذا» لم يكن مفاده ومقتضاه إلا حصول الشركة، وأما ما يترتب على الأشياء بعدها، فليس من مقتضياته.