يكون شرطا ابتدائيا، لا يوجب شيئا.
وفيه: أن ماهية البيع مثلا ليست إلا مبادلة ما ل بما ل، أو تمليك عين بعوض، من غير أن يكون للالتزام وراء ذلك، عين ولا أثر في المعاملة.
نعم، قد يكون الالتزام بالعمل على طبقها، من الأحكام العقلائية لها، وهو أمر آخر.
فالمراد من العقد الذي يتقيد بالشرط، إما نفس التبديل والإيقاع، أو المنشأ به.
فعلى الأول: يمتنع التقييد; لأن الإيجاد لا يقبل التقييد، سواء في التكوين أو التشريع.
وعلى الثاني: فالمبادلة الإنشائية إن كانت متقيدة بوجود الشرط، يلزم أن لا تقع إلا بعد وجوده، وهو كما ترى.
وإن كانت متقيدة بالالتزام المطلق، فهو حاصل لا تخلف فيه.
وإن كانت متقيدة بالالتزام الخاص بما هو كذلك، فإن كان متقيدا بحال العقد، فهو حاصل، ولا وجود بقائي له.
وإن كان مطلقا، يلزم منه عدم المبادلة عند عدم الالتزام ورجوعه عنه، لا خيار التخلف، والاحتمالات كلها في غير محلها.
فتحصل من ذلك: أن الشرط عبارة عن قرار مستقل في قراريته، مقابل قرار البيع، لكن يعتبر في تحقق عنوانه وتحققه أن يقع في ضمن العقد; من غير تقييد مطلقا، لا للعوضين، ولا للإنشاء، ولا المنشأ.
فالارتباط بينهما غالبا; لأجل دخالته في الرغبة وازدياد الثمن به، وإن لم يكن ذلك دائميا، فإنه قد يقع البيع لمجرد تحقق الشرط في ضمنه، من غير أن