وكيف كان: لا يقتضي عقدها عدم الضمان حتى يكون الشرط مخالفا لاقتضائه.
ثم إن التحقيق: بطلان نقل المنفعة المعدومة; فإن المعدوم لا يعقل أن يثبت له أمر ثبوتي، بل ولا تعقل الإشارة إليه بوجه من الوجوه، فهو مما يساعده نظر العرف أيضا، والعذر بأنه قابل للاعتبار العرفي أو العقلي غير وجيه; فإن الوجود الاعتباري غير الحقيقي، والغرض في نقل المنفعة، نقل ما هي كذلك حقيقة.
فلا بد إما من القول: بأن الإجارة نقل للمنفعة الكلية، غير القابلة للتطبيق إلا على مصداق واحد; أي نقل منفعة هذه الدار في المدة المعلومة، وهذا العنوان الكلي قابل للتملك، ولما كان قابلا للتحقق يعطى بإزائه المال، كالكلي في باب البيع، بلا افتراق بينهما من هذه الجهة.
أو القول: بأنها إضافة خاصة، أو تسليط على العين للانتفاع بها، أو إضافة تستتبع دخول المنافع عند وجودها التدريجي في ملكه، كما هو كذلك في المالك، وفي إجارة الأعمال أيضا احتمالات.
وأما البطلان من ناحية مخالفته للشرع، فهو خارج عن مورد البحث، لكن نشير إلى ما تقتضيه الأدلة العامة والخاصة هنا إجمالا، وأما البحث في تشخيص الصغريات فمنوط بأبوابها.
فنقول: أما بحسب القواعد الكلية، مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد ما أخذت...» (1) الذي هو العمدة في الضمان المبحوث عنه، فغاية ما يقال فيه: