وهذا الحديث ليس مرسلا كما قيل (1)، بل رواه مسندا في «الوسائل» في أبواب آداب التجارة (2)، ورواه في «المستدرك» عن «صحيفة الرضا (عليه السلام)» مسندا (3).
نعم، يمكن الخدشة في دلالتهما بأن يقال: إن من المحتمل أن يكون المراد ب «الغرر» الخديعة كما هي أحد معانيه، كما تقدم الكلام في محله (4).
إلا أن يقال: إن فهم علماء العامة والخاصة من الحديث المعنى المعروف عندهم، مع كونهم من أهل اللسان، كاف في ذلك.
وأما دعوى الانصراف عن المعاملات غير المستقلة، كتوابع البيع ونحوه، ومنها الشروط التابعة (5)، ففي غير محلها; فإن الشرط وإن كان في ضمن البيع ونحوه، لكن ليست تبعيته نحو تبعية مفتاح البيت ونحوه، بل هو قرار بين الطرفين مستقل في معنى القرار، وإن كان في ضمن قرار آخر، فلا معنى للانصراف.
ومع ذلك كله، فالمسألة محل إشكال فيما لا ترجع الجهالة فيه إلى جهالة الثمن أو المثمن، ولا سيما مع تظافر هذا القيد في كلماتهم، مما يدل على عدم الاعتبار إذا لم يؤد إلى ذلك.