للكتاب والسنة.
لا يقال: ما التزموه من الدور آت هنا.
لأنا نقول: الفرق ظاهر; لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل، أو عقد الفضولي، بخلاف ما لو اشترط البيع على البائع (1) انتهى.
فالظاهر منه: أن الشرط غير الشرط الفقهي المبحوث عنه، بل بمعنى الشرط الأصولي.
وعلى فرض كون الشرط الشرط الأصولي، لا يتم مدعاه; فإن «البيع» عبارة عن المبادلة الإنشائية، أو التمليك بعوض إنشاء، ولهذا يكون بيع الفضولي بيعا حقيقة، وإن لم يترتب عليه أثر إلا بعد الإجازة.
وعليه فنقول: قوله «بيعه يتوقف على ملكيته» إن أريد ظاهره، فهو غير وجيه جدا; لأن «البيع» بمعناه الإنشائي الذي هو تمام ماهيته، لا يتوقف على الملكية، وإلا لزم بطلان بيع الفضولي، وعدم إمكان لحوق الإجازة به.
وإن كان المراد: أن بيعه على صاحبه، يتوقف على أن لا يكون هو مالكا، وإلا امتنع الانتقال إليه; لكونه تحصيلا للحاصل، فهو - مع ما فيه من سوء التعبير - غير وجيه; لأن «البيع» وهو المعنى الإنشائي، لا يلزم منه ذلك، فلا مانع عقلا من بيع الشئ من صاحبه; ليترتب عليه الأثر فيما يأتي.
فكما لا امتناع في كون شئ واحد، ملكا حقيقة لشخص، وإنشاء لشخص آخر كالفضولي، كذلك لا امتناع في أن يكون لشخص واحد حقيقة وانشاء باعتبارين، فلا يتوقف بيعه منه على عدم ملكيته.