الجهة خاصة، ولا تجوز مزاحمته في الاستيفاء.
ومنها: أنه لو سلمنا كون الإجارة كذلك، وأن يد المستأجر على العين يد استحقاق، لكن لم يدل دليل على عدم الضمان، وأن اليد الكذائية تقتضي عدمه، بل غاية ما في الباب عدم الدليل على الضمان، ولم يحكم به لذلك، فلا ينافي ذلك الاشتراط.
ومنها: أن قوله في الوكالة والوديعة: إن عدم الضمان; لأجل كون يد الوكيل والودعي، بمنزلة يد صاحب المال، وإن لازمه تضمين الشخص لما له غير وجيه، وإن قال به غيره أيضا (1); لأن اعتبار الوكالة والوديعة، ينافي التنزيل المذكور; فإن الوكالة عبارة عن إيكال الأمر إلى غيره، أو استنابته في ذلك، وكذا الوديعة استنابة في الحفظ، وهذا الاعتبار ينافي التنزيل، فالنائب غير المنوب عنه، وفعله غير فعله في الواقع وفي الاعتبار.
وما اشتهر بينهم في باب النيابة عن الميت: من أنه بمنزلته (2) فاسد مستلزم لفاسد لم يلتزموا به، ولو سلم التنزيل، فلا دليل على التنزيل من جميع الجهات، حتى ينافي الضمان بالشرط.
ومنها: أن قوله في العارية بصحة الشرط; لأجل ما ذكره (3)، غير وجيه; لأن صحة الشرط فيها إنما هي بدليل خاص، لولاه لقلنا بالبطلان; لإطلاق بعض الأخبار بأن المستعير لا يغرم (4).