مصلحة المالك، أو إحسانا عليه، بل مجرد تحليل وإباحة، وهذا غير مقتض لعدم الضمان بوجه (1) انتهى ملخصا.
وفيه محال للنظر:
منها: أن دعوى كون الإجارة عبارة عن كون العين تحت يد الانتفاع، الظاهر منه ومن بعده، أن المراد كونها تحت يده خارجا، في غاية الضعف، بل لا أظن التزام أحد به، بل ولا نفسه لو توجه إلى تواليه الفاسدة; من عدم إيجاب عقد الإجارة على هذا لشئ، ومن عدم كون الأعيان المستأجرة بالعقود مستأجرة، وهذا من وضوح البطلان بمكان.
والعجب أنه أرجع كلام المحقق والعلامة رحمهما الله إلى ما أفاد (2); لقولهما: بأنها عقد ثمرته تمليك المنافع (3).
وأنت خبير: بأن هذا التعريف في طرف النقيض لكلامه; فإن صريح هذا أن العقد الذي ثمرته نقل المنافع إجارة، ولازمه أن كون العين تحت يد المستأجر، غير مربوط بها.
ومنها: أن دعوى الدلالة الالتزامية على كون العين تحت يده، بناء على أن الإجارة عبارة عن نقل المنافع، في غير محلها; لجواز كون العين تحت يد مالكها مع استيفاء المستأجر منافعها، فلو آجر الدابة التي تحت يده، ومكن المستأجر من الانتفاع بها، من غير أن يسلمها إليه، صحت الإجارة حتى على القول: بأنها عبارة عن التسليط على العين للانتفاع بها; لأن المراد ليس التسليط الخارجي، بل الاعتباري منه، ويرجع إلى أنه مسلط اعتبارا على العين من هذه