لفساده حتى يفسد لذلك، وعدم مخالفته للشرع، ولا لمقتضى العقد، ثم إقامة الدليل عليه، ومن الواضح عدم الدليل عليه حينئذ.
ولعل نظر من قال: إن الضابط أن يؤدي إلى جهالة الثمن أو المثمن (1)، إلى أنه ليس شرطا مستقلا، وأنه لا يعتبر عدم الجهالة فيه إذا لم يؤد إلى جهالتهما.
ومع الغض عما ذكرناه، يمكن الاستدلال على اعتباره بحديث: «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر».
وما قيل: من عدم استناد العلماء إليه (2) في غير محله; فإن شيخ الطائفة (قدس سره) استند إليه مرارا في «الخلاف» كباب الضمان والشركة (3)، وكذا ابن زهرة في «الغنية» (4) وقال الشيخ الأعظم (قدس سره): إن الفقهاء استندوا إليه في غير البيع من سائر الأبواب (5)، فتأمل، نعم كفاية ذلك في جبر السند محل كلام.
ويمكن الاستدلال عليه بقوله (عليه السلام): «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر» (6) بدعوى إلغاء الخصوصية عن البيع، وأن ذكر البيع من باب المثال، فيجري في الإجارة وسائر المعاملات والقرارات; إذ من البعيد أن يكون لخصوص عنوان «البيع» دخالة في اعتباره.