في الصحيحة (1) فلا يكون هذا مخالفا لشئ من القواعد.
نعم، يقع الإشكال على فرض استغراق الخسارة لتمام إحدى الحصتين، كما لو اشتركا بالنصف، وكان الخسران النصف أو أكثر، فإن لازمه أن لا يقع بإزاء حصته ثمن، وهو موجب للبطلان.
الوجه الثاني: السليم عن هذا الإشكال أن يقال: إن الشرط راجع إلى أن زيادة القيمة السوقية الحاصلة للسلعة قبل البيع، تكون مختصة - بتمامها أو ببعضها - بما ل أحدهما، ونقيصة القيمة السوقية بأي وجه حصلت - أي سواء حصلت من قبل نقص حاصل للعين، أم لأجل قلة المشتري، أو نحو ذلك - على حصة أحدهما.
وعلى ذلك: لو وقع البيع على العين، يختلف ثمن الحصتين لا محالة، ويدفع إشكال استغراق الخسارة لإحدى الحصتين، فيقع الشرط صحيحا.
ولا يخفى: أنه بعد عدم امتياز زيادة القيم عن أصلها، فلا محالة يرجع الشرط إلى أحد الوجهين بعد كون الشرط عقلائيا، كما يشهد به وقوعه عند العقلاء، ولهذا وقع موقع السؤال في الروايات، كصحيحة رفاعة (2) ورواية أبي الربيع (3) وغيرهما (4)، وعلى ذلك ينحل الإشكال في باب الصلح، الوارد نظير ذلك فيه (5).