صاحب العوض.
وأنه مع ذلك مخالف للقواعد العقلائية في البيع ونحوه، فإذا وقع الثمن بإزاء العين المشتركة، فلا محالة يكون بينهما بنسبة ملكهما، وليس ذلك نظير النماءآت، كما هو ظاهر.
ولو قيل ببطلانه، فليس من جهة أن الشرط مخالف لمقتضى عقد الشركة; لما عرفت من أنه لا يقتضي إلا اشتراكهما في العين، واشتراك المنفعة ليس من مقتضياته (1)، بل من جهة أنه مخالف للعقل وحكم العقلاء، بل والشرع.
لكن يمكن دفع الإشكال بوجهين:
الوجه الأول: أن مفاد ذلك الشرط، يرجع إلى تفاوت الثمن المجعول، في مقابل العين المشتركة بالنسبة إلى حصتي الشريكين.
فكما يصح منهما أن يبيع كل حصته، بقيمة غير قيمة حصة صاحبه، ويصح توكيلهما للغير; بأن يبيع حصة أحدهما بمائة، والآخر بمائتين، فباع المجموع - حسب وكالته - بثلاثمائة، فكان الثمن بإزاء حصة كل، غير ما بإزاء الآخر، من غير أن يكون مخالفا لشئ من القواعد العقلية أو العقلائية، كذلك لهما أن يشترطا في عقد الشركة أو غيره; بما يوجب اختلاف الثمن في البيع.
وحيث إن من الواضح، أن الربح في التجارة، وكذا زيادة القيمة، لا يمتاز عن غيره، وليس حاله حال منفعة العين وثمرة الشجرة، فلا بد من رجوع شرط اختلاف الربح إلى اختلاف الثمن في البيع، وهذا من غير فرق بين شرط اختلاف الربح، أو اختلاف الخسران، أو كون الربح بينهما، والخسران على أحدهما، كما