شرطا في قبال الشرط; الرابع (1) أي اعتبر أن يكون الاشتراط بالمعنى المصدري سائغا في قبال ما لا يكون كذلك، كالشرط وقت النداء بناء على حرمته، أو فيما إذا تعلق به نهي الوالدين أو المولى، بناء على سراية الحرمة إلى نفس العنوان، كما عليه القوم (2) - كان هذا شرطا مستقلا، لا شبهة في أنه لا يؤول إلى الشرط الرابع.
فإن الظاهر من الأخبار الواردة في الشرط الرابع (3)، هو الشرط بالمعنى المجازي; أي الملتزمات; ضرورة أن نفس الالتزام بالمعنى المصدري الجامع، لا يكون موافقا أو مخالفا للكتاب إلا باعتبار متعلقاته، فالاستثناء دليل على أن المراد ب «الشرط» هو المتعلقات والملتزمات، كما أن وجوب العمل لا يكون إلا للملتزمات.
ففي الشرط الرابع اعتبر أن يكون متعلق الشرط غير مخالف للكتاب، وهنا اعتبر أن يكون الشرط في نفسه سائغا، فأين أحدهما من الآخر؟!
لكن الشأن في إثبات اعتبار هذا الشرط; بحيث لو كان نفس الاشتراط محرما مع تعلقه بأمر جائز - كاشتراط خياطة الثوب - يقع باطلا; فإن غاية ما يقال في مثله، هو أن تنفيذ ما هو محرم غير جائز.
وفيه ما لا يخفى; إذ لا مانع عقلا من تعلق الحرمة بسبب، وعلى فرض تحققه يحكم بنفوذه، مع أن دليل التنفيذ إذا كان عموما قانونيا، لا يأتي فيه ما ذكر.