لمضمون الروايات - من ثبوت الخيار تعيينا، وسقوطه بالتصرف، والرجوع إلى الأرش - لا يكون خيار العيب إلا مثل سائر الخيارات; في أنه حق متعلق بالعقد (1) أو العين (2)، كما هو المتسالم بينهم في الخيار (3)، وهذا الحق ثابت لدى العقلاء، كثبوته في خيار الغبن.
ويمكن دعوى ثبوته بالأخبار، وإن كان الوارد فيها - على كثرتها - عنوان «الرد» لكن يمكن أن يكون ذلك كناية عن حق الفسخ.
وأما بناء على ما هو المشهور; من التخيير بين الرد والأرش، فإن كان المراد أن المشتري مخير عملا بينهما، من غير ثبوت حق متعلق بالعقد أو العين، فهو وإن لم يكن يرد عليه إشكال عقلي، لكن لا بد من الالتزام بالفرق بين خيار العيب وغيره، وأنه لا يورث، ولا يسقط بالإسقاط، وهو واضح الخلاف، وواضح المخالفة لكلماتهم وفتاواهم (4).
وإن كان المراد: أن له حق الرد، أو حق الأرش متعلقا بالعقد، أو الأرش، ففيه إشكال عقلي; وهو أن الحق أمر وضعي اعتباري ثبوتي، ولا يعقل الثبوت الترديدي ترديدا واقعيا; أي ثبوت الفرد المردد.
وأولى بالامتناع أو نحوه ما لو قيل: بثبوت الحق مرددا بين الثبوت للعقد