على الطرفين في مثل ذلك أيضا.
وتوهم: كون المبادلة غير البيع (1) فاسد جدا; فإن البيع هو مبادلة ما ل بما ل، أو تمليك عين بعوض، وهما صادقان على المبادلة بين السلعتين، ومع صدق «البيع» يكون هنا بائع ومشتر.
ودعوى الانصراف (2) في غير محلها; فإنه بدوي، بل دعوى إلغاء الخصوصية أولى، ومن ذلك يمكن دعوى عدم الفرق في معاقد الإجماع (3)، وكذا في متون الفقه (4)، فيثبت التخيير المذكور.
نعم، فيما إذا باع بثمن فظهر فيه عيب، فاستفادة التخيير الذي هو تعبدي محض مشكلة، لكن أصل ثبوت الخيار - ومع التصرف أو التعذر الأرش - عقلائي، من غير فرق بين الثمن والمثمن، وهذا الحكم العقلائي غير المردوع عنه معتمد.
وأما إثبات التخيير بينهما في الثمن; بدعوى الإجماع أو الشهرة (5).
ففيه: أنه لم يثبت الإجماع ولا الشهرة في المقام، بل لا تعرض في الفتاوى غالبا للعيب في الثمن، ومقتضى القواعد التفصيل بين الثمن والمثمن بما عرفت، وعدم معلومية القائل بالفصل، لا يوجب شيئا.
إلا أن يقال: إنه بعد ثبوت الإجماع أو الشهرة المعتمدة في المثمن، يلغي