- مع الغض عن الإشكال في المقيس عليه - فاسد في المقام; فإن الشرط إن كان عدم الأخذ في الجملة، وبنحو صرف الوجود، يكون في الآن الثاني مع عدم الأخذ بواحد منهما، صاحب الحقين في عرض واحد; لتحقق شرطهما، وهو كما ترى.
وان كان هو عدم الأخذ إلى قبيل موته، فلازمه انتقال الحقين إلى الورثة في عرض واحد.
وإن كان الشرط عدم الأخذ مطلقا، فهو - مع فساده في نفسه - يوجب عدم التوريث، وعدم سقوطه بالإسقاط... إلى غير ذلك من المفاسد.
والذي يمكن أن يقال: إن ما هو مضمون الروايات هو رد العين، أو أخذ التفاوت (1)، وكذا الفتاوى (2) يكون الظاهر منها، التعرض للتخيير بين الرد والأرش، أو الفسخ والأرش (3)، والأحكام المتعلقة بالحق، حيث يظهر منهم عدم الفارق في الأحكام بين الخيارات (4)، من غير تعرض للحق وكيفية تعلقه.
فحينئذ يمكن أن يقال: إن حق الفسخ متعلق بالعقد في العيب كسائر الخيارات، وحقا آخر له متعلق بالأرش في خيار العيب.
فهاهنا حقان فعليان بلا تقييد، لكن لا يعقل الجمع بينهما في مقام الاستيفاء;