ولوازمهما، ولا يعقل ذلك لما تقدم (1).
بل تعدد المطلوب بهذا المعنى، غير معقول في الأوامر أيضا، فلو قال:
«أعتق الرقبة المؤمنة» لا يعقل أن يكون وجوب العتق متعلقا بالمؤمنة، وعلى فرض التعذر أو العصيان بغيرها، بل لا يعقل الانحلال الطولي لا في المقام، ولا في الأوامر.
نعم، إذا علم من حال الآمر أن نفس الطبيعة مطلوبة، والموصوفة مطلوبة أخرى أعلى، وإنما أمر بالأعلى لذلك، يجب عليه الإتيان بالأعلى، وعلى فرض التعذر فبالأدنى، لا لتعلق الأمر بهما مترتبا; فإنه غير معقول، بل لأن العلم بمطلوب المولى، موجب لوجوب تحصيله عقلا ولو لم يأمر به.
وقد يقال: إن وصف الصحة غير مقوم لذات المبيع، فينطبق كلي المبيع بذاته عليه، فالوصف وإن كان مضيقا لدائرة الكلي، وموجبا لصيرورة المبيع حصة خاصة، إلا أن ذات المبيع حيث كانت محفوظة، فالانطباق من حيث الذات محقق (2).
وفيه ما لا يخفى من المغالطة; ضرورة أن ما ينطبق على الواجد والفاقد، إنما هو نفس الطبيعة لا بشرط، دون الطبيعة الموصوفة أو الملحوظة موصوفة; فإنها غير قابلة للانطباق على المجرد، وعقد البيع تعلق بالطبيعة الموصوفة أو بتعبيره ب «حصة خاصة» لا بالطبيعة بلا قيد وشرط.
فما هو متعلق العقد، غير ممكن الانطباق على المجرد، وما هو ممكن الانطباق غير متعلق له، وهو واضح.