كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٢١
الأرش، بل الظاهر خلافه، فراجعها.
وكذا رواية السكوني (1) فإن الحمل على الأرش فيها، يحتاج إلى تكلف، كما لا يخفى.
وأما «الفقه الرضوي» فلا ينبغي الإشكال في أنه ليس من تصنيفات الرضا (عليه السلام) كما لا يخفى على من راجعه وتدبر في تعبيراته، بل هو - على ما يظهر منه - تصنيف عالم ذي قريحة مستقيمة (2).
وهو مشتمل على روايات مرسلة، وفتاوى من صاحبه، وما حكي عنه في المقام بلفظ «روي» يكون مضمونه قريبا من سائر الروايات (3)، ولا سيما مرسلة جميل (4) وما حكي عنه بلا لفظة «روي» يكون - على الظاهر - من فتوى

١ - وهي ما عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن، احتكرها حكرة فوجد فيها ربا، فخاصمه إلى علي (عليه السلام)، فقال له علي (عليه السلام): لك بكيل الرب سمنا، فقال له الرجل: إنما بعته منك حكرة، فقال له علي (عليه السلام):
إنما اشترى منك سمنا، لم يشتر منك ربا.
تهذيب الأحكام ٧: ٦٦ / ٢٨٦، وسائل الشيعة ١٨: ١١٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 7، الحديث 3.
2 - أنظر مستدرك الوسائل، الخاتمة 19: 234، 266.
3 - تقدم في الصفحة 19 - 20.
4 - تقدم في الصفحة 19.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست