المعيب، لا يكون وفاء بالعقد; ضرورة أن المتعلق هو الكلي الموصوف، وهو لا ينطبق على المجرد عن الصفة، فضلا عن المتصف بضدها.
وقد يقال: إن الموصوف يكون من قبيل تعدد المطلوب، فلو رضي المشتري بالمعيب، لم يكن خارجا عن المبيع (1).
وفيه: أنه لا يعقل تعلق الإنشاء الواحد بالصحيح الذي هو المطلوب الأعلى، وعلى فرض فقدان الوصف بالمعيب، أو نفس الطبيعة; ضرورة أن الإنشاء الوحداني، لا يعقل أن يكون معلقا وغير معلق، كما هو الشأن في باب تعدد المطلوب، فإن المطلوب الداني لا يكون في عرض العالي.
بل الانحلال في المقام محال لذلك، وغير صحيح على فرض العرضية; لعدم صحة الانحلال إلى بيع الطبيعة ووصفها، فلا بد من القول: بالانحلال إلى الموصوف بالصفة، ونفس الطبيعة، فيكون البيع متعلقا بالطبيعة مرتين، مرة استقلالا، ومرة ضمنا.
مضافا إلى أن الانحلال لا يصح إلا في بعض الموارد، التي ليس المورد منها.
مع أن لازم تعدد البيع بهذا المعنى، حصول الوفاء بالنسبة إلى أحدهما، وعدم صحة الرد، ونقض الوفاء بالنسبة إليه، ولزوم الوفاء بالعقد الثاني، وهو واضح الفساد في المقام.
وبالجملة: إن كان الإنشاء واحدا غير منحل عرضا، كما هو مراد القائل من تعدد المطلوب، فلا بد أن يكون التعلق طوليا حتى لا يلزم تعدد البيع، والمبيع،