مضافا إلى أن خيار العيب عقلائي، لا تعبدي، والأخبار محمولة على ذلك، وإن كان ثبوت بعض الأحكام تعبديا، وليس في محيط العقلاء إلا ثبوت خيار العيب، ولو كان راجعا إلى تخلف الشرط لكان أولى بالاحتجاج; لأنه تخلف ما هو القرار بينهما، مع أنه لا اسم ولا رسم لخيار الشرط في محيطهم، كما هو كذلك في الشرع.
وأما رواية يونس: في رجل اشترى جارية على أنها عذراء، فلم يجدها عذراء.
قال: «يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق» (1).
فغير منسوبة إلى الامام (عليه السلام)، وإن حكي عن المجلسي في «شرح التهذيب» رجوع ضمير «قال» إلى الرضا (عليه السلام) (2)، لكنه غير ثابت.
ولعله اجتهاد من يونس، وهو غير بعيد; بأن يقال: إن المستفاد من روايات خيار الحيوان أن إحداث الحدث يوجب سقوط الخيار، وقد مثل فيها ب «التقبيل، واللمس، والنظر إلى ما لا يحل له» (3) وعليه فالوطء أولى منها في ذلك، ويظهر