- أي حق الخيار - وبين الثبوت المتعلق بالأرش على عهدة البائع، فلا بد على مبنى المشهور، من التوجيه بوجه لا ينافي ثبوت حق الخيار بقاء التخيير.
والقول: بثبوت الجامع بينهما، وهو نفس الحق المنتزع منهما، والتقييد بنحو ينحصر بهما (1)، نظير ما قال بعضهم في الواجب التخييري من أن المتعلق هو الجامع بين الأطراف، والأمر به تعييني، وإنما التخيير عقلي (2).
فاسد في المقام، وإن أغمضنا عن بطلانه هناك; وذلك لأن المفروض أن الخيار حق متعلق بالعقد، ولا يعقل تعلق الكلي - بما هو - بالموجود الخارجي، وإن كان العارض والمعروض من الاعتباريات.
فالعقد الخارجي بما أنه جزئي حقيقي، فيما يعرضه لا يعقل أن يكون كليا قابلا للصدق على كثيرين، وفرض التعلق بعنوان كلي، يكون العقد والأرش مصداقا له، خروج عما هو المتسالم بينهم; من كون حق الفسخ قائما بالعقد (3).
بل عروض الكلي على الكلي أيضا باطل، فلا مجا ل لفرض كون المعروض كليا آخر جامعا بين الموضوعين.
وأوضح فسادا من ذلك، هو الالتزام بأن التخيير هاهنا، يرجع إلى الحق المشروط بعدم الأخذ بالطرف الآخر، نظير ما قيل في الواجب التخييري (4); فإنه