وإن أريد من اعتبار جواز نفس الاشتراط، أن لا يتعلق الشرط بأمر محرم; إذ يوجب ذلك حرمة الشرط أيضا، بدعوى أن إلزام الغير بارتكاب الحرام حرام، كما يشعر به التمثيل باشتراط جعل العنب خمرا (1)، فهذا أيضا شرط مستقل، لا يؤول إلى الشرط الرابع.
لكنه حيث لا ينفك عن الشرط الرابع، فلا ثمرة لاعتباره على حدة، إلا إذا قلنا: بأن الشرط الرابع مختص بمخالفة الكتاب، ومخالفة السنة خارجة عنه، فيكون الاعتبار المذكور مثمرا حينئذ، لكن المبنى غير وجيه، كما يأتي الكلام فيه (2).
وقد ظهر مما ذكرنا: أن تمسك الشيخ الأعظم (قدس سره) (3) في المقام بالعلوي:
«من شرط لامرأته شرطا فليف به لها; فإن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما» (4) في غير محله، ومخالف لعنوان البحث، ولعده شرطا مقابلا لسائر الشروط.
والإنصاف: أن كلامه لا يخلو من تشويش واضطراب، فتدبر.
وأما مرسلة «الغنية»: «الشرط جائز بين المسلمين; ما لم يمنع منه كتاب أو سنة» (5) فمع عدم حجيتها، لا يراد منها إلا ما في سائر الروايات (6) من اعتبار أن لا يكون الملتزم محرما، والأمر سهل.