بل اشتراط الأوصاف الحالية، مما لا فائدة له إلا الخيار عند التخلف; فإن أمرها دائر بين الوجود والعدم، ولا يترتب على الشرط شئ سوى الخيار، ففي مثلها لا يعد الاشتراط لغوا وملغى عرفا، بل يصح ويترتب عليه الخيار عند التخلف، وهو أمر عقلائي.
ولا يقاس المقام بالبيع حيث لا تكون ماهيته إلا التبادل، ولا يترتب عليه أثر عقلائي آخر.
وبالجملة: ما لا فائدة له; إما أن يكون بنحو يكون اشتراطه عبثا ولغوا، فلا إشكال فيه.
وإما أن تكون له فائدة، لا يعتني بها العقلاء في معاملاتهم، فبطلانه هاهنا ممنوع; لأن ثبوت الخيار عند التخلف من الفوائد العقلائية، واختصاص خيار التخلف بالشرط الذي له فائدة معتد بها (1)، ممنوع.