أمر عقلائي شائع عندهم في الأعصار والأمصار، والشروط العقلائية يترتب عليها أمران عندهم:
أحدهما: حق إلزام الشارط المشروط عليه بالعمل به.
وثانيهما: حق الخيار عند التخلف.
فلو كان الحق الثاني مترتبا على الأول; بمعنى أنه مع عدم حق الإلزام لا يكون حق الفسخ أيضا، فلا محالة يقع الشرط غير المقدور باطلا، والبيع لازما، أو فاسدا لو قيل: بأن الشرط الفاسد يوجب فساد المعاملة حتى عند العقلاء.
وأما لو كان الحق الثاني مترتبا على مطلق تخلف الشرط - سواء كان التخلف اختياريا أم لا، وسواء كان تحت قدرته أم لا - صح الشرط، وترتب على تخلفه الخيار، نظير طرو التعذر بعد العقد، فإن الظاهر الذي لا ينبغي الإشكال فيه، هو عدم حكم العقلاء ببطلان العقد حينئذ، ولا بلزومه، بل يحكمون بالخيار; للتخلف.
فالخيار عند عدم العمل بالشرط عقلائي، مترتب على نفس عدم حصول الشرط، سواء كان ذلك لعدم القدرة عليه، أو لغير ذلك، فاعتبار القدرة ليس شرطا لصحة الشرط، بل شرط عقلي لجواز إلزامه على العمل به، هذا حال المحيط العقلائي.
وأما بحسب الأدلة الشرعية، فلا ينبغي الإشكال في أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«المؤمنون عند شروطهم» (1) يدل على وجوب العمل بالشرط، بل دلالة مثل