الكلام قرينة على بعض، فتكشف من الجمع العقلائي إرادة الشارع الأقدس، دون مثل المقام; مما لا وجه للجمع العرفي أو التبرعي فيه، فلا ينبغي الإشكال في سقوط قول المقومين بالتعارض.
ومن ذلك يظهر: أن التشبث بالصلح قهرا على المتعاملين، أو الرجوع إلى قاعدة العدل والإنصاف قهرا عليهما، أو تخيير الحاكم بالأخذ بأيهما شاء، مما لا وجه لها.
كما أنه لا وجه للأخذ بالقرعة; لأنها لكل أمر مشكل، ومع سقوط قولهما، يكون المرجع الأصل العقلي والشرعي، ومع جريانه لا جهل بالوظيفة، ولا مشكل، فلا موضوع للقرعة.
ولهذا لم يحتمل جريان القرعة في الفرع المتقدم في المسألة السابقة; وهو ما لو تعذرت معرفة القيمة لفقد الطريق إلى معرفتها، مما كان المورد مجرى البراءة (1)، وكذا في نظائرها.
ومن المعلوم: أنه بعد سقوط المتعارضين، تتعذر معرفة القيمة، ولا حجة عليها، فيتعين الرجوع إلى البراءة، وقياس المقام بتعارض البينات، وإعمال القرعة لتشخيص من يتوجه عليه اليمين - كما وردت به الأخبار (2) - مع الفارق.
ثم إنه لو قلنا: بأن الأمارات المتعارضة كما هي ساقطة في المدلول المطابقي، كذلك ساقطة في المدلول الالتزامي (3); بدعوى تبعية الثاني للأول في