الدلالة والحجية والسقوط، فلا إشكال في الرجوع إلى الأصل حتى في مورد نفي قول كل من المقومين له بالدلالة الالتزامية.
فلو قوم أحدهما الصحيح بالعشرة، والمعيب بالخمسة، والآخر الصحيح بالثمانية، والمعيب بالثلاثة، سقطا، ويرجع إلى الأقل مطلقا ولو خالف لازم الأمارتين.
بخلاف ما لو قلنا: بعدم السقوط في الالتزامية مع توافقهما فيها (1)، فإن الأصل حينئذ لا يجري في مورد توافقهما على نفيه.
كما أنه على مسلك القوم; من الرجوع مع التعارض إلى أوسط القيمتين (2)، أو نصف الكسرين كما عن الشهيد (قدس سره) (3)، تكون صورة توافق القولين في اللازم، داخلة في محل النزاع، كما لو قوم أحدهما بالعشرة والخمسة، والآخر بالثمانية والأربعة، ومقتضاهما على كلا المسلكين كون التفاوت بالنصف.
ففي مثل ذلك إن قلنا: بعدم سقوطهما في اللازم المتفق عليه، يخرجان عن كونهما متعارضين، فيؤخذ بالنسبة المتفق عليها، وإن قلنا: بالسقوط، يعمل فيها بما يعمل به في سائر الصور.
ثم إن البحث عن طريقة المعروف وطريقة الشهيد وأن أيهما أقرب إلى الصواب، وعن موارد اختلافهما، غير لازم بعد ما عرفت: من عدم دليل على ما