أنه على فرض الاطلاع على نوع الجنس تكون القيمة معلومة.
فإخباره بالقيمة من غير ذكر الجنس، أو إخباره بنوع الجنس من غير ذكر القيمة، كاف في معرفة الأرش.
فالرجوع إليه في كلتا الصورتين، من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم، وغير الخبير إلى الخبير; مما استقر عليه بناء العقلاء في الأعصار والأمصار بلا إشكال، ولا ريب، ولم يدل دليل على الردع:
أما ما دل على اعتبار التعدد والعدالة في الموارد الخاصة، كباب القضاء (1)، وبعض الموضوعات كالهلال (2) وغيره (3)، فلا مجا ل لتوهم دلالتها على الردع (4)، كما لا يخفى.
وأما رواية مسعدة بن صدقة فربما تتوهم دلالتها عليه، وهي ما رواه الكليني والشيخ بإسنادهما عنه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا، حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة» (5).