الشرعية، خلافا للقاعدة العقلائية، وفي فتوى الفقهاء استنادا إلى ذلك; لأن فتواهم إخبار عن الحكم الشرعي، أو لبعض اعتبارات أخر، وفي البينة أحيانا; لما ورد في الأخبار الكثيرة من الحكم بعدم السقوط، والأخذ بالأكثر (1)، أو بالقرعة لتعيين المنكر (2)، خلافا لمقتضى القاعدة.
وأما في باب التقويم وسائر النظائر; مما لم يتصرف الشارع فيها، وإنما انكشف رضاه بها من عدم الردع، بعد كونها شائعة عند العقلاء في الأعصار والأمصار، فلا تحتمل فيها السببية أو التصويب; ضرورة أن ما عند العقلاء من الأمارات، لا تكون إلا طرفا للتوصل إلى الواقع، وليس فيها من السببية عين، ولا أثر. والمفروض عدم تصرف من الشارع الأقدس، وعدم ورود شئ مما يوهم السببية فيها إلا في بعضها، فالبحث عنها في المقام غير وجيه بعد القطع بخلافها.
وعلى الطريقية، فلا شبهة في سقوط الطريقين المتعارضين عقلا وعرفا، فالبحث عن تقديم بينة الأقل، أو الأكثر، أو التشبث بالصلح إلزاما، أو تخيير الحاكم، أو الجمع بين الدليلين، كلها في غير محلها; فإنها مبنية على أمر مقطوع الفساد.
مع أن في كل منها إشكالا، تعرض لبعضها الشيخ الأعظم (قدس سره) (3).
والأولى بالإشكال ما اختاره: من الأخذ بقول كل من المقومين مهما أمكن، فيؤخذ بقول كل منهما في النصف، ويطرح في النصف الآخر، استنادا إلى المحكي