بدعوى: أن القاعدة الكلية في الذيل، هي المناط الكلي في الخروج عن القاعدة العقلية والشرعية; أي أصلي البراءة والحل، وليس «الحلال» المأخوذ فيها الاصطلاحي منه، بل معنى لغوي أعم مما يقابل الحرمة والوجوب، فالقاعدة بكليتها، تدل على انحصار طريق الثبوت بالعلم الوجداني والبينة، والخروج عنها يحتاج إلى دليل.
وفيها: - مع الغض عن سندها، ومع الغض عن ظهورها في الشبهة التحريمية الموضوعية - إشكال، يكشف عن نوع اضطراب واغتشاش في المتن; فإن الأمثلة المذكورة فيها، لا تنطبق عليها الكبرى، لو أريد بها قاعدة الحل المجعولة في الموارد التي لا توجد فيها حجة شرعية أو عقلية على الواقع; ضرورة أن المثالين الأولين توجد فيهما قاعدة اليد، وهي أمارة عقلائية على الواقع.
ومعها لا محل للرجوع فيهما إلى القاعدة الكلية; أي أصل الحل، أو ما يعمه وأصل البراءة.
بل لا يبعد اعتبار اليد في المثال الثالث أيضا على تأمل، مع أن استصحاب عدم الرضاع فيه يخرجه عن أصل الحل، وقوله في الذيل متفرع على الصدر.
ومن الواضح: أن الخروج عن القاعدة لا ينحصر بما ذكر، فلا بد من توجيه الرواية بما يخرجها عن قاعدة الحل، ويوجب انطباقها على الأمثلة المذكورة فيها.
ويمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام): «كل شئ هو لك حلال» يراد به أن كل شئ يختص بك; بأن كان تحت يدك أو تحتك، فهو حلال، ولا سيما مع ذكر ضمير الفصل فيها من غير تصديره ب «الفاء».
وحينئذ تندرج الأمثلة المذكورة تحت الكلية، ويندفع الإشكال عن