ولا دافع لهذا الإطلاق إلا توهم دلالة بعض الروايات على لزوم الأداء من الثمن (1)، وهو فاسد:
أما ما عبر فيه بمثل قوله (عليه السلام): «يوضع عنها من ثمنها بقدر عيب» (2) وقوله (عليه السلام): «كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها» (3) فلأن الظاهر منه أن الثمن فرض كليا على ذمة المشتري، وفي مثله لا معنى لأداء الثمن، ثم الرجوع بقدر العيب، بل يوضع عن الثمن بقدره، ويدفع الباقي إلى البائع.
وعليه فالدلالة على الوضع من الثمن، تكون لخصوصية المورد، لا لخصوصية في الثمن، وهو واضح.
وأما رواية زرارة وفيها: «يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب، من ثمن ذلك، لو لم يكن به» (4).
فيحتمل أن يكون المراد: أنه يرد عليه بمقدار نقصه من الثمن، على أن يكون المجرور متعلقا بقوله (عليه السلام): «نقص» فيدل على أن المدفوع مقدار مساو لما نقص من الثمن، وعليه فليس فيها ما يصلح لتقييد الإطلاق، بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق في المقدار بين الرد من الثمن وغيره.
ويحتمل أن يكون المجرور متعلقا بقوله (عليه السلام): «يرد» وعليه فهي وإن كانت توهم لزوم الرد من الثمن، إلا أن الظاهر أنه تعبير جار على طبق التعابير العرفية.
ولا شبهة في أن العرف إذا قال في المغبون أو في المورد «ارجع إلى