عن ابن أبي جمهور (1): بأن العمل بالدليلين مهما أمكن، خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء (2).
وما ذكره صحيح في الأخبار المتعارضة، لو أريد به الجمع العرفي العقلائي والعمل بالدليلين; على نحو يستحسنه العقلاء في محيط التشريع; بداهة أنه لا يؤخذ بقواعد التعارض إلا بعد عدم إمكان الجمع العقلائي، ومزيف لو أريد به الأخذ بالدليلين ولو مع عدم مقبولية الجمع; بأن يقال في مثل قوله:
«أكرم كل عالم» وقوله: «لا تكرم عالما» إنا نعمل ببعض مضمون كل منهما، فنحكم بوجوب إكرام نصفهم، وحرمة إكرام النصف.
وقد رد الشيخ الأعظم (قدس سره) على القائل: بأن ذلك يوجب سد باب الترجيح، والهرج في الفقه (3).
والعجب أنه (قدس سره) اختار في المقام، ما كان مخدوشا عنده في ذلك الباب، بل ادعى هناك الإجماع والدليل على خلافه (4)، واستند في المقام إلى عين ما رده في ذلك المقام; إذ من الواضح أن الأخذ ببعض مضمون قول كل من المقومين - بدعوى أن الجمع بين الدليلين أولى من الطرح - مستلزم لقبول الجمع التبرعي غير العقلائي الذي قدح فيه.
مضافا إلى أن تلك القاعدة، مختصة بالأخبار الصادرة عن المعصومين (عليهم السلام)، الحاكية عن الحكم الشرعي; مما يصح فيها القول: بأن بعض