وقوله (عليه السلام): «يضع من ثمنها بقدر عيبها» (1) حتى قوله (عليه السلام): «يأخذ أرش العيب» (2)، فإن المتفاهم منه تفاوت القيمتين.
مع أنها في المورد الخاص، واحتمال إطلاقها أو إطلاق بعضها للجارية الجانية المستوعبة جنايتها لتمام قيمتها، فاسد غير معتنى به.
فتحصل مما ذكر: عدم الدليل على ثبوت الأرش في العيب المستوعب في المقارن منه للعقد، فضلا عن غير المقارن; مما يتفرع ثبوت الأرش فيه على ثبوته في المقارن، فعلى ذلك يكون التعرض لتصوير المستوعب بلا وجه.